مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١١٨
وقت الظهر بمقدار اداء ركعتين وكان الشخص مسافراً يكون قد انتهى وقت ظهره ودخل في الوقت المشترك، ويمتد الوقت المختص بالنسبة لغيره الى مقدار اربع ركعات.
(مسألة ٧١٨) لو صلى العشاء سهواً قبل المغرب، ثم علم في الاثناء، فان لم يكن قد وصل الى ركوع الركعة الرابعة، عدل في نيته الى صلاة المغرب، واتمّ الصلاة، ثمّ يصلي العشاء بعدها، وان كان قد بلغ ركوع الركعة الرابعة اتم الصلاة، وصلى المغرب بعدها، ولكن الاحوط استحباباً ان يصلي بعد اتمام العشاء صلاة المغرب والعشاء ثانية، وهو احتياط مطلوب جدّاً.
(مسألة ٧١٩) آخر وقت العشاء للمختار منتصف الليل، ويعرف حسابه من اول الغروب الى طلوع الشمس، والاحوط استحباباً ان يحسب من اول الغروب الى طلوع الفجر، واما بالنسبة الى المضطر ـ الذي لم يصلّ قبل انتصاف الليل نسياناً بسبب غلبة النوم أو الحيض ونحو ذلك ـ يستمر وقت المغرب والعشاء الى طلوع الفجر.
(مسألة ٧٢٠) لو أخّر صلاة المغرب أو العشاء عاصياً، الى منتصف الليل، جاء بها قبل اذان الصبح دون نية الاداء أو القضاء على الاحوط وجوباً.
وقت صلاة الصبح
(مسألة ٧٢١) قريباً من اذان الصبح، يصعد من ناحية المشرق من الافق بياض الى السماء، وهو ما يسمى بـ«الفجر الاول»، وبعدها يبدأ هذا البياض بالانتشار، وهو الذي يسمى بـ«الفجر الثاني»، وهو اول وقت الصبح، واما آخره، فيكون عند طلوع الشمس.
احكام وقت الصلاة
(مسألة ٧٢٢) انما يجوز للانسان الصلاة اذا ايقن من دخول الوقت، أو اخبره الثقة (الذي يطمئن اليه) بدخول الوقت.
(مسألة ٧٢٣) يكفي الظن بدخول الوقت في جواز الصلاة للأعمى والسجين ونحوهما، وهكذا إذا لم يحصل للانسان يقين، بسبب الاعذار العامة كالغيوم أو الغبار ونحوهما.