مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١١٧
(مسألة ٧١١) لكلِّ من صلاتي الظهر والعصر، وقت مختصّ ومشترك، اما الوقت المختصّ بالظهر، فهو من اول الظهر الى مقدار ادائها، والوقت المختصّ بالعصر، ما قبل الغروب بمقدار ادائها، وان لم يأتِ بالظهر قبله تصير قضاًء، ويجب عليه الاتيان بالعصر فيه، وما بين هذين الوقتين هوالوقت المشترك بينالظهر والعصر، ولو بادر شخص الى اداء الظهر في الوقت المختص بالعصر أو العكس، اشتباهاً، كانت صلاته باطلة.
(مسألة ٧١٢) لو صلى العصر، قبل ان يصلي الظهر سهواً، ثم تنبه الى ذلك اثناء الصلاة، عدل بنيته الى الظهر، سواء كان في الوقت المشترك أو المختص بالظهر، بان ينوي ما أداه ويؤديه باجمعه من صلاة الظهر، ثم يتمّها ويصلي العصر.
(مسألة ٧١٣) يمكن في ظهر الجمعة اداء ركعتي صلاة الجمعة بدلا من صلاة الظهر، ولكن الاحوط استحباباً ان يصلي الظهر معها، وهو احتياط مطلوب جدّاً.
(مسألة ٧١٤) وقت صلاة الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظلّ مثل الشاخص، فإن أخّرها عن ذلك مضى وقته، ووجب عليه الاتيان بالظهر.
وقت صلاتي المغرب والعشاء
(مسألة ٧١٥) «الغروب» هو الغياب العرفي لقرص الشمس، ولا يشترط في تحققه ذهاب الحمرة المشرقية.
(مسألة ٧١٦) لكلِّ من صلاتي المغرب والعشاء وقت مختصّ ومشترك، اما وقت المغرب، فمن اول الغروب الى مقدار ادائها، ولو كان الشخص مسافراً وصلى تمام العشاء سهواً في ذلك الوقت كانت صلاته باطلة، ويجب عليه اعادة العشاء بعد صلاة المغرب، والوقت المختص بالعشاء هو قبل انتصاف الليل بمقدار ادائها، فلو أخّر شخص صلاة المغرب عامداً، الى حين وقت صلاة العشاء، يجب عليه اداء العشاء اولا، ثم يأتى بالمغرب بعدها، وما بين هذين الوقتين، هو الوقت المشترك بينهما، فلو قدّم شخص صلاة العشاء على المغرب سهواً في هذا الوقت ثم التفت بعد الصلاة كانت صلاته صحيحة وجاء بالمغرب بعدها.
(مسألة ٧١٧) يختلف الوقت المختص والمشترك باختلاف الاشخاص، فلو مضى على اول