مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٠٩
(مسألة ٦٥٦) لو كان معه، غير ماء الوضوء أو الغسل، ماء متنجس يكفي للشرب له ولمن معه، كان عليه ابقاء الماء الطاهر للشرب، والصلاة مع التيمم، الا اذا كان يريد الماء لدابته، فعليه حينها سقيه من النجس، واستعمال الطاهر للوضوءالغسل.
الخامس:
(مسألة ٦٥٧) لو تردد استعمال الماء بين تطهير الثوب أو البدن وبين الوضوء أو الغسل، وجب عليه تطهير الثوب أو البدن، والتيمم للصلاة، الا اذا لم يكن عنده ما يتيمم به، فيجب عندها الوضوء أو الغسل، والصلاة بالثوب أو البدن النجس.
السادس:
(مسألة ٦٥٨) لو حرم استعمال الماء لكونه غصبياً مثلا، ولم يكن عنده غيره، وجب عليه التيمم.
السابع:
(مسألة ٦٥٩) لو ضاق الوقت، ولم يتمكن من الوضوء أو الغسل، الا بوقوع الصلاة أو مقدار منها خارج الوقت، وجب التيمم.
(مسألة ٦٦٠) لو أخّر الصلاة عامداً، حتّى ضاق الوقت عن ادائها مع الوضوء او الغسل، كان آثماً، ولكن تصحّ صلاته مع التيمم، وان كان الاحوط استحباباً قضاء تلك الصلاة.
(مسألة ٦٦١) لو شك في ضيق الوقت وسعته، مع الوضوء أو الغسل، وجب عليه التيمم.
(مسألة ٦٦٢) لو تيمم لضيق الوقت، ثم صلى لا ينفع يتمُّمه لصلاة اخرى ولو فقد الماء الذي كان عنده، مع سعة الوقت للوضوء أو الغسل، وجب عليه التيمم ثانية اذا كانت وظيفته التيمم، حتى اذا لم ينقض التيمم السابق.
(مسألة ٦٦٣) لو كان عنده ماء، وتيمم لضيق الوقت، ثم فقد الماء اثناء الصلاة، أو بعدها بلا فصل، بحيث لم يسع الوقت للتوضّي أو الاغتسال به، امكنه اداء الصلوات الاخرى بنفس التيمم السابق.