مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٠٧
ولكن لو امكنه الطلب مقداراً، وجب الطلب بذلك المقدار، وكذلك يسقط الوجوب اذا خاف على نفسه او ماله من لصٍّ، إلاّ إذا كان المال قليلا لا يضرُّ بحاله، ولم يكن هناك خوف آخر، فيجب البحث.
(مسألة ٦٣٩) لو ترك الطلب حتى ضاق الوقت، كان آثماً على الأحوط، وعليه الصلاة مع التيمم، واعادة الصلاة قضاءً.
(مسألة ٦٤٠) لو ايقن من عدم الماء، فلم يطلبه وصلى في سعة الوقت مع التيمم، ثم علم بعد الصلاة انه لو طلب الماء لوجده، كانت صلاته باطلة.
(مسألة ٦٤١) لو طلب الماء فلم يجده، وصلى مع التيمم، ثم علم بوجود الماء في موضع الطلب، كانت صلاته صحيحة.
(مسألة ٦٤٢) لو كان على وضوء قبل دخول الوقت أو بعده، وايقن بعدم تمكنه من الوضوء لو أبطله، لم يجز له على الأحوط ابطاله اذا لم يكن فيه ضرر أو مشّقة، وكذلك لو علم أو اخبره الثقة بعدم تمكنه من الماء، بل اذا احتمل ذلك، وكان لاحتماله منشأ عقلائي، وجب على الاحوط، عدم ابطال الوضوء.
(مسألة ٦٤٣) إذا لم يكن معه إلاّ ماء بمقدار الوضوء أو الغسل، لو علم أو اخبره الثقة بعدم تمكنه من الماء، لم يجز له على الأحوط اراقته، دخل الوقت ام لم يدخل.
(مسألة ٦٤٤) لو علم أو اخبره الثقة بعدم العثور على الماء، ثم ابطل وضوءه أو اراق الماء، كان آثماً، ولكن صلاته مع التيمم صحيحة، وان كان الاحوط استحباباً قضاؤها.
الثاني:
(مسألة ٦٤٥) لو لم يتمكن من الماء، لكبر أو خوف من اللص أو الحيوان المفترس أو عدم وجود اداة لسحب الماء من البئر، وجب عليه التيمم، وكذلك الحكم لو كان في العثور على الماء أو استعماله مشقّة لا يتحملها الناس.
(مسألة ٦٤٦) لو توقف سحب الماء من البئر على دلو وحبل ونحوهما، وجب عليه تحصيلها، وان كانت قيمتها اضعاف ثمن المثل. وهكذا بالنسبة الى الماء، الا اذا كان الثمن باهضاً جدّاً بحيث يضرّ بحاله.