مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٠٥
٥ ـ غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة، والاولى في اليوم التاسع إتيانه قبيل الظهر.
٦ ـ غسل اليوم الاول، والنصف، والسابع والعشرين، والاخير من شهر رجب.
٧ ـ غسل يوم عيد الغدير، والاولى إتيانه قبيل الظهر.
٨ ـ غسل اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة.
٩ ـ غسل يوم النيروز، والنصف من شعبان، والتاسع، والسابع عشر من ربيع الاول، والخامس والعشرين في ذي القعدة.
١٠ ـ تغسيل الطفل بعد الولادة.
١١ ـ غسل المرأة التي تطيبت لغير زوجها.
١٢ ـ غسل من نام عن سكر وإن كان استحبابه غير معلوم وإنما يؤتى به رجاءَ المطلوبية.
١٣ ـ غسل من مسّ الميت بعد غسله.
١٤ ـ الغسل لترك صلاة الآيات عمداً، عند الكسوف والخسوف الكلّيان.
١٥ ـ الغسل لمن سعى الى رؤية المصلوب، اما اذا اتفقّ ان رآه دون سعي اليه، او رآه اضطراراً، أو لأداء الشهاة مثلا، فلا يستحب الغسل، كما ان استحباب الغسل على الفرض الاول ليس معلوماً، وانما يؤتى به رجاء المطلوبية.
(مسألة ٦٢٧) يستحب الغسل قبل الدخول في حرم مكة وبلدها، والمسجد الحرام، والكعبة، وحرم وبلدة المدينة، ومسجد النبي، وكذا للدخول في مشاهد الائمة:، ولو دخل فياليوم عدة مرات كفاه غسل واحد بنية الجميع. كما يكفي الغسل الواحد بنية الجميع كما يكفيالغسل الواحد لمن اراد دخول حرم مكة ومسجد الحرام والكعبة في يوم واحد لو أتى به بنية الجميع، وكذا يكفي الغسل الواحد لمن اراد دخول حرم المدينة وبلدتها ومسجدها كما يستحب الغسل لزيارة النبي٦، والأئمة: من بعيد أو قريب، ولطلب الحاجة من الله، وللتوبة، والنشاط على العبادة، وللسفر، على الخصوص اذا كان السفر لزيارة سيد الشهداء٧، ولو اغتسل لهذه الامور، ثم صدر منه ما ينقض الوضوء كالنوم مثلا، بطل غسله، واستحب له اعادته.
(مسألة ٦٢٨) يجزي الغسل المستحب في اداء ما يحتاج الى وضوء كالصلاة.
(مسألة ٦٢٩) يجزي الغسل الواحد، عن عدّة اغسال مستحبة اذا اتى بنية الجميع.