الاقتباس من القرآن الکریم - الثعالبي، أبو منصور - الصفحة ٤٩٦ - فصل في تعيير الموازين والمكاييل
(إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)[١] وإلى جباة جماجم أهل الذمة ، بأن يأخذوا منهم الجزية في المحرم من كل سنة بحسب [٢] منازلهم في الأحوال ، وذات أيديهم في الأموال [٣] ، وعلى الطبقات المطبقة فيها ، والحدود المحدودة المعهودة لها ، وألّا يأخذوها [٤] من النساء ، ولا ممن لم يبلغ الحلم [٥] من الأطفال ، ولا من ذي سن عالية ، ولا من ذي عاهة [٦] ولا من فقير [٧] معدم ، ولا من مترهب [٨] متبتل [٩]. فقد قال الله تعالى : (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً)[١٠] ، وقال تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ)[١١].
[١] التوبة : ٦٠.
[٢] في الأصل : (تحسب) مصحفة.
[٣] في المختار : (وذات أيديهم في الأعمال).
[٤] في المختار : (ولا يأخذوها).
[٥] في المختار : (من لم يبلغ الحلم من الرجال) ونص الثعالبي أصوب وأرجح لأن الرجل هو من بلغ الحلم.
[٦] في المختار : (عاهة بادية).
[٧] في الأصل : (ذي فقير) وفي المختار : (ولا في فقير) وهي أرجح من رواية الثعالبي.
[٨] في الأصل : (من ذي مرهب) وفي المختار : (ولا مترهب متبتل) و (ذي) زيادة لا موجب لها ، وغير موجودة في المختار.
[٩] قبلها في المختار : (وأن يراعي جماعة هؤلاء العمال مراعاة يسرها ويظهرها ويلاحظهم ملاحظة يخفيها ويبديها لئلا يزولوا عن الحق الواجب ، ويعدلوا عن السنن اللاحب فقد قال عزوجل : (وَأَوْفُوا ...).
[١٠] الإسراء : ٣٤.
[١١] المائدة : ٤٤ وسقطت (هم) من الأصل وهي غير موجودة في المختار في نص العهد.