تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩١ - في دوران الواجب الارتباطي بين المتباينين
(مسألة ١٧) لو دار أمره بين الصلاة قائما موميا أو جالسا مع الركوع و السجود فالأحوط تكرار الصلاة [١] و في الضيق يتخير بين الأمرين.
إذا لم يتمكن المكلف من الوقوف و الجلوس، و إطلاق الأولى ناظرة إلى عدم جواز الركوع و السجود للعاري، بل يكون سجوده بالإيماء؛ و لذا لو لم يكن ناظر في البين يصلّي قائما أي يقوم في صلاته فيما يجب القيام و يجلس فيما يجب الجلوس في الصلاة، و أمّا إذا كان في البين ناظر يقعد و يومئ لركوعه و سجوده.
و بتعبير آخر، لا إطلاق فيما ورد في صلاة العاري بأنه يقوم حتى في حال سجوده و تشهده و سلامه.
و دعوى أنّ الجلوس في السجود الاختياري لوضع المساجد على الأرض و الجلوس بين السجدتين لبيان حدّ رفع الرأس من السجدة الأولى المعتبر في السجدة الثانية لا أنّ الجلوس بينهما من أجزاء الصلاة، فقد ذكرنا أنّ هذا وجه استخراجي لا يساعده صحيحة عمّار و لا غيرها، و عليه فإن تمكن المكلّف من الجلوس للإيماء لسجوده يتعين ذلك، و مع عدم تمكنه يومئ للسجود أيضا قائما كإيمائه لركوعه، و أمّا اعتبار الانحناء لهما مهما أمكن فلم يدل عليه دليل بعد تحديد الانحناء المعتبر في الركوع و عدم تمكن المكلّف منه على الفرض.
نعم، لو أمكن له في سجوده من رفع مسجده بحيث تقع المساجد على الأرض تعين ذلك و لا تصل النوبة معه إلى الإيماء، و ما في كلام الماتن قدّس سرّه من الاحتياط في وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن فقد تقدّم الكلام فيه فلا نعيد.
في دوران الواجب الارتباطي بين المتباينين
[١] إذا فرض عدم تمكن المكلف من الصلاة إلّا في موضعين: