تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣١ - في الأدعية التي بين التكبيرات
(مسألة ١٢) يجوز الإتيان بالسبع ولاء من [١] غير فصل بالدعاء، لكن الأفضل أن يأتي بالثلاث [٢] ثمّ يقول: «اللهمّ أنت الملك الحق لا إله إلّا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلّا انت. ثمّ يأتي باثنتين و يقول: لبيك و سعديك، و الخير في يديك و الشر ليس إليك، و المهديّ من هديت، لا ملجأ منك إلّا إليك، سبحانك و حنانيك تباركت و تعاليت، سبحانك رب البيت». ثم يأتي باثنتين و يقول:
«وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض عالم الغيب و الشهادة حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين، إنّ صلاتي و نسكي و محياي و مماتي للّه رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و أنا من المسلمين» ثمّ يشرع في الاستعاذة و سورة الحمد و يستحب أيضا أن يقول قبل التكبيرات:
نعم، لو كان الاحتياط بالإضافة إلى الأقوال فقط يكون ما ذكره من الاحتياط فيها تحقق قصد تكبيرة الإحرام لو كان الحكم على التخيير واقعا، و تحقّقها على تقدير التعيين واقعا لزوما أو استحبابا بقصدها إجمالا.
[١] كما يقتضي ذلك إطلاق ما دلّ على أنّ التكبيرة الواحدة تجزي في الافتتاح و الثلاثة و الخمس و السبع أفضل، أضف إلى ذلك موثقة زرارة قال رأيت أبا جعفر عليه السّلام أو قال: سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء[١].
في الأدعية التي بين التكبيرات
[٢] كما يشهد بذلك صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا افتتحت
[١] وسائل الشيعة ٦: ٢١، الباب ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث ٢.