تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٢ - لو قدم السورة سهوا و تذكر قبل الركوع أعادها
و لو قدّمها سهوا و تذكّر قبل الركوع أعادها [١] بعد الحمد أو أعاد غيرها، و لا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها.
ارتكاب الحرام أثناء الصلاة.
و ثانيهما: أن يقرأ السورة قبل الحمد بقصد قراءة القرآن المطلوب قراءتها و لو في أثناء الصلاة، و هذه لا بأس بها لا تكون زيادة في المكتوبة و لا تشريعا.
لو قدّم السورة سهوا و تذكر قبل الركوع أعادها
[١] فإنه إذا شرع في قراءة السورة قبل الحمد بقصد الجزئية بتخيل أنّه قرأ الحمد ثمّ تذكّر، فإن كان التذكر قبل إتمام السورة قطعها و قرأ الحمد ثم قرأ سورة، بلا فرق بين إعادة تلك السورة أو غيرها، فإنّ المأتي به أوّلا زيادة سهوية لا تضرّ بصحة الصلاة، و كذا إذا كان تذكّره بعد إتمام السورة التي قرأها قبل الحمد، بل يحكم بصحة صلاته إذا ركع بعد قراءتها السورة و تذكر أنه لم يكن قد قرأ سورة الحمد، فإنّ قراءة الحمد داخلة في عموم المستثنى منه من حديث: «لا تعاد»[١] و الحقيقة في هذا الفرض قد ترك سورة الفاتحة نسيانا، و لكن هذا كلّه على القاعدة، و يدخل في القاعدة ما إذا اشتبه و تخيّل أنّه قراءة السورة قبل الحمد بنسيان الحكم ثمّ بعد قراءة السورة و قراءة الحمد تذكر أنّ محلّ السورة بعد قراءة الحمد لا قبل قراءتها ففي الفرض يقرأ سورة بعد الحمد تلك السورة التي قرأها قبلها أو سورة أخرى، و قراءة سورة أخرى لا يوجب القران بين السورتين، فإنّ المراد من القران بينهما قراءة سورتين بعد قراءة الحمد، و المفروض بقاء محل القراءة ما لم يركع.
[١] وسائل الشيعة ١: ٣٧١- ٣٧٢، الباب ٣ من أبواب الوضوء، الحديث ٨.