تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٨ - إذا ظن التمكن من القيام آخر الوقت وجب التأخير
(مسألة ٢١) إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا قدّم المشي على الركوب [١]
(مسألة ٢٢) إذا ظنّ التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير، بل و كذا مع الاحتمال [٢]
عليه لا يكون عبرة بالأقل أو الأكثر، و المفروض أنّ مع القيام في أوّلها لا يقدر عليه في الباقي من صلاته فيقعد و الاحتياط الذي ذكره في المقام لا يكون إلّا من الأحوط الأولى.
[١] قد تقدم أنّ المشي قيام بلا استقرار و الركوب لا يكون من القيام و لا يكون فيه استقرار، و إذا تمكن المكلف من الصلاة ماشيا من غير حرج و لا خوف من الضرر فلا وجه لسقوط اعتبار القيام في صلاته.
و على الجملة، لا يكون المقام من دوران سقوط أحد الشرطين، بل اشتراط الاستقرار ساقط على كلا التقديرين فيكون الكلام في سقوط اعتبار القيام، و لو فرض الإتيان بالصلاة ركوبا كالصلاة في السفينة و المحمل يعد استقرارا، فلا ينبغي التأمل أيضا في لزوم الصلاة ماشيا تمسكا بإطلاق ما دلّ على اعتبار القيام و لا إجماع في الفرض على اعتبار الاستقرار.
إذا ظن التمكن من القيام آخر الوقت وجب التأخير
[٢] لا بأس بالإتيان بالصلاة جالسا إذا احتمل بقاء عذره إلى آخر الوقت، غاية الأمر بما أنّ ظاهر الأدلة الواردة في الأبدال الاضطرارية فرض عدم التمكن من صرف وجود المأمور به الاختياري إلى آخر الوقت، فمع انكشاف تمكنه- في آخر الوقت- من الصلاة الاختيارية يعيدها، و إذا بقي عذره إلى آخر الوقت ينكشف أنّ ما