تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٣ - يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين
«يا محسن قد أتاك المسيء، و قد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء، أنت المحسن و أنا المسيء بحق محمد و آل محمد صلّ على محمد و آل محمد و تجاوز عن قبيح ما تعلم مني» [١].
(مسألة ١٣) يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام على وجه يسمع من خلفه [٢] دون الست فإنه يستحب الإخفات بها.
(مسألة ١٤) يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين [٣] أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر مبتدئا بابتدائه و منتهيا بانتهائه، فإذا انتهى التكبير و الرفع أرسلهما و لا فرق بين الواجب منه و المستحب في ذلك، و الأولى أن لا يتجاوز بهما الأذنين.
[١] رواه ابن طاووس في كتاب فلاح السائل بسنده عن عبد الرحمن بن نجران عن الرضا عليه السّلام[١] و في السند ضعف.
[٢] قد تقدّم أنّ للإمام أن يجهر بإحدى التكبيرات السبع و يسّر بالست و مناسبة الحكم و الموضوع أنّ بالإجهار و إسرار الباقي أن يعلم الناس دخوله في الصلاة فيكون الإمام قاصدا به الدخول فيها.
أضف إلى ذلك ما دلّ على أنه يسمع الإمام من خلفه كل ما يقول فيدخل فيه تكبيرة الإحرام بخلاف الست التي تسرّ بها على ما مرّ.
يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين
[٣] يستحب رفع اليدين بالتكبير على المشهور بين أصحابنا و عن السيد
[١] فلاح السائل: ١٥٥.