تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٠ - في كيفية تكبيرة الإحرام
و صورتها «اللّه أكبر» من غير تغيير و لا تبديل و لا يجزي مرادفها و لا ترجمتها بالعجمية أو غيرها [١]
لا يقال: قد ورد في الروايات عدم جواز قراءة سورة العزيمة في الصلاة بعد قراءة سورة الحمد، و علّل فيها عدم جواز قراءتها بأنّ سجودها زيادة في المكتوبة، و ظاهر التعليل أنّ كل ما يكون من قبيله و منه التكبيرة الثانية في المقام يكون زيادة في المكتوبة و لو لم يقصد كونها جزءا من تلك المكتوبة كما هو كذلك في سجود التلاوة فإنه غير السجود الصلاتي.
فإنه يقال: ظاهر زيادة شيء في الفريضة الإتيان به جزءا من تلك الصلاة و إلّا لا يكون مجرد الجلوس لأخذ شيء من الأرض و نحوه زيادة في الصلاة، و مجرّد تطبيق الزيادة من غير قصد الجزئية على شيء في مورد يجب من التعبد فيه لا يوجب العدول عما ذكرنا، بل يلتزم بالتعبد في ذلك المورد و أصالة الحقيقة في التطبيق مع العلم بالمراد لا مجال لها فلا يرفع اليد بذلك التعبد عن ظهور الزيادة في الكبرى من قوله عليه السّلام: من زاد في المكتوبة فعليه الإعادة[١]. و قد ورد التخصيص على الكبرى بما إذا كانت الزيادة عن عمد إلّا في الركوع و السجدتين حيث يوجب زيادتهما و لو سهوا بطلان الصلاة.
في كيفية تكبيرة الإحرام
[١] من غير خلاف معروف أو منقول نعم المحكي عن ابن الجنيد انعقادها بلفظ: اللّه الأكبر، و إن كان مكروها[٢] و أصحابنا لا يعتنون بخلافه، و يستدل على ذلك
[١] وسائل الشيعة ٨: ٢٣١، الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٢.
[٢] حكاه المحقق في المعتبر ٢: ١٥٢.