تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٩ - الكلام فيما لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات
الآخر و إن كان الأحوط عدمه [١].
(مسألة ٧) لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات [٢] فالأحوط عدم الاجتزاء به و كذا العكس.
نعم، لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به و إن كان من عادته خلافه.
لإمكان إتمامها لا يضرّ بالصلاة.
[١] لا موجب للاحتياط فيما إذا بدأ بقراءة الحمد و أراد في الأثناء العدول إلى التسبيحات، و أمّا إذا أتى من تسبيحات الأربع أكثرها فالأحوط إتمامها و عدم العدول إلى الفاتحة؛ لأنّ مع إتيان الأكثر يحتمل سقوط وظيفة الركعة فلا يبقى مورد للعدول.
الكلام فيما لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات
[٢] قد ذكر قدّس سرّه في هذه المسألة فرضين الأوّل أن يكون المصلي حين القيام في الركعة الثالثة أو الرابعة قاصدا لخصوص القراءة بسورة الحمد، و لكن سبق لسانه إلى التسبيحات، و كذا لو كان قاصدا عند القيام إلى إحدى الركعتين التسبيح فسبق لسانه إلى سورة الحمد فذكر قدّس سرّه فالأحوط عدم الاجتزاء بما سبق لسانه، بل عليه أن يعيد ما سبق لسانه بالقصد إليه أو يقرأ ما قصده قبل سبق لسانه إلى غيره.
و الوجه فيما ذكره من الأحوط الوجوبي أنّ المصلي في الفرض لم يكن قاصدا الإتيان بما هو وظيفة الركعة يعني الجامع بين الحمد و التسبيح، بل قاصدا لخصوص قراءة الحمد و لم يكن ما سبق إليه لسانه بقصد وظيفة الركعة، بل داخلا في التكلم سهوا بالذكر فاللازم إعادته بالقصد أو قراءة الحمد.