تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٠ - تجوز قراءة سورتين مع الكراهة في ركعة واحدة
(مسألة ١٠) الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة [١] و الأحوط تركه، و أمّا في النافلة فلا كراهة.
تجوز قراءة سورتين مع الكراهة في ركعة واحدة
[١] كما عن الشيخ في الاستبصار[١] و ابن إدريس[٢]، و المحقّق[٣] و جمهور المتأخرين، و عن الشيخ في النهاية و المبسوط[٤] عدم جوازه، و عدّ السيّد المرتضى قدّس سرّه عدم جواز القران في الفريضة من منفردات الإمامية[٥]، و لا ينبغي التأمل في أنّ المشهور عند القدماء عدم الجواز، و يستدل عليه بصحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل يقرأ بالسورتين في الركعة؟ فقال: «لا، لكلّ ركعة سورة»[٦] و صحيحة منصور بن حازم قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة و لا أكثر»[٧] إلى غير ذلك التي منها موثقة زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأمّا النافلة فلا بأس»[٨] و الكراهة بمعناها اللغوي لا ينافي عدم الجواز الظاهر من الروايتين السابقتين عليها و غيرهما.
و في مقابل ذلك صحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن القرآن
[١] الاستبصار ١: ٣١٧، الباب ١٧٤، ذيل الحديث ٣.
[٢] السرائر ١: ٢٢٠.
[٣] المعتبر ٢: ١٧٤.
[٤] النهاية: ٧٥، و المبسوط ١: ١٠٧.
[٥] الانتصار: ١٤٦، المسألة ٤٣.
[٦] وسائل الشيعة ٦: ٤٤، الباب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٣.
[٧] وسائل الشيعة ٦: ٤٣، الباب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٢.
[٨] وسائل الشيعة ٦: ٥٠، الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٢.