تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٢ - الكلام في تعيين السورة و البسملة
(مسألة ١١) الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها [١] و إن كان هو الأحوط.
يقطين[١]، فإن المنع في صحيحة منصور عن قراءة الأقل من سورة و أكثر إرشاد إلى أنّ جزء الصلاة بعد قراءة الحمد سورة واحدة لا أقل و لا أكثر فلا يشرع الإتيان بالأكثر بقصد كونها جزء الصلاة، و أمّا صحيحة علي بن يقطين فمدلولها الترخيص في القران بين سورتين بعد قراءة الحمد في كلّ من الفريضة و النافلة بمعنى عدم مانعية القران، و كما أنّه لا يؤتى بالسورتين في النافلة بقصد الجزئية للنافلة لعدم اعتبار قراءة السورة فيها بعد قراءة الحمد و كذلك لا يؤتى بالسورة الثانية في الفريضة بقصد الجزئية للفريضة، فقراءة السورة الثانية لا تكون مانعا في الفريضة في مقابل من زعم دلالة الروايات على مانعيتها.
و على الجملة، النهي في صحيحة منصور إرشاد إلى الجزئية، و في صحيحة علي بن يقطين الترخيص وارد في نفي مانعية القران فلا تنافي بينهما.
و بعبارة أخرى، النهي في صحيحة منصور منع عمّا التزم به جماعة من المخالفين من اعتبار قراءة ما يتيسر من القرآن بعد قراءة الحمد بأقل من سورة أو أكثر، و روايات النهي عن القران بين السورتين و الترخيص فيه غير ناظر إلى ما يراه العامة كما أشرنا في الجواب عن الحدائق[٢].
الكلام في تعيين السورة و البسملة
[١] المراد أنه لا يعتبر عند بدء القراءة بالبسملة أن ينوي أنها بسملة السورة
[١] تقدمتا في الصفحة السابقة.
[٢] في الصفحة السابقة.