تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٩ - الكلام في تكبيرة الإحرام
فصل في تكبيرة الإحرام
و تسمى تكبيرة الافتتاح أيضا و هي أوّل الأجزاء الواجبة للصلاة بناء على كون النية شرطا و بها يحرم على المصلّي المنافيات، و ما لم يتمّها يجوز له قطعها و تركها عمدا و سهوا مبطل [١].
فصل في تكبيرة الإحرام
الكلام في تكبيرة الإحرام
[١] و تسمّى تكبيرة الإحرام حيث بها يتم الدخول في الصلاة و يحرم عليه ارتكاب المنافيات و قطع الصلاة الفريضة؛ و لذا تسمّى تكبيرة الافتتاح أي الشروع في الصلاة، و لا ينبغي التأمل في أنّ تكبيرة الإحرام الجزء الأوّل من الصلاة، سواء قلنا بأنّ النية بمعنى قصد التقرب شرط في الصلاة و غيرها من العبادات أو أنها جزء فإنّ المراد بالجزء على تقدير الالتزام الجزء من متعلّق الأمر لا من الصلاة أو غيرها من العبادة على ما أوضحنا ذلك في بحث إمكان أخذ قصد التقرب في متعلّق الأمر في العبادات، و أمّا قصد عناوين الصلوات و الإتيان بالتكبيرة بقصد إحداها فهو شرط مقوّم فلا تكون تكبيرة الإحرام إلّا بقصد التكبيرة بقصد الصلاة التي يريد الإتيان بها كما هو مقتضى كون الصلوات عناوين قصدية، و يشهد لكونها أول جزء من كل صلاة الروايات الواردة في أنّ افتتاح الصلاة أوّلها أو تحريمها التكبير[١] و لا يعدّ القيام أوّل جزء منها؛ لأنه معتبر في تكبيرة الإحرام عند التمكن منه كسائر الشرايط المعتبرة في
[١] وسائل الشيعة ٦: ٩، الباب الأول من أبواب تكبيرة الإحرام.