تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨١ - تبطل الصلاة بترك تكبيرة الإحرام عمدا أو سهوا
ادعي الإجماع قديما و حديثا على بطلان الصلاة بتركها و لو سهوا، كما تدل على بطلان الصلاة بتركها سهوا جملة من الروايات منها صحيحة زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قال «يعيد»[١] و موثقة عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبّر حتى افتتح الصلاة؟
قال: «يعيد الصلاة»[٢] و صحيحة ذريح بن محمد المحاربي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
سألته عن الرجل ينسى أن يكبّر حتى قرأ؟ قال: «يكبّر»[٣].
و صحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع؟ قال: «يعيد الصلاة»[٤] و موثقة عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة؟ قال: «يعيد الصلاة و لا صلاة بغير افتتاح»[٥] إلى غير ذلك و في مقابلها بعض الروايات ظاهرها عدم بطلان الصلاة في صورة نسيان تكبيرة الإحرام مطلقا أو في بعض الحالات منها صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت له: الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح، فقال: إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثم قرأ ثم ركع، و إن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة و بعد القراءة، قلت: فإن ذكرها بعد الصلاة؟
[١] وسائل الشيعة ٦: ١٢، الباب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ١٣، الباب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ١٣، الباب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ٦: ١٣، الباب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث ٥.
[٥] وسائل الشيعة ٦: ١٤، الباب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث ٧.