تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩٧ - يستحب الجهر بالبسملة في الإخفاتية
السادس: ملاحظة معاني ما يقرأ و الاتعاظ بها.
السابع: أن يسأل اللّه عند آية النعمة أو النقمة ما يناسب كلّا منها.
الثامن: السكتة بين الحمد و السورة، و كذا بعد الفراغ منها بينها و بين القنوت أو تكبيرة الركوع.
التاسع: أن يقول بعد قراءة سورة التوحيد: كذلك اللّه ربي، مرّة أو مرّتين أو ثلاث أو: كذلك اللّه ربّنا، و أن يقول بعد فراغ الإمام من قراءة الحمد إذا كان مأموما:
الحمد للّه ربّ العالمين، و كذا بعد فراغ نفسه إن كان منفردا.
العاشر: قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات، كقراءة عمّ يتساءلون، و هل أتى، و هل أتاك، و لا أقسم، و أشباهها في صلاة الصبح، و قراءة سبّح اسم، و الشمس، و نحوهما في الظهر و العشاء، و قراءة إذا جاء نصر اللّه، و ألهاكم التكاثر في العصر و المغرب، و قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى و المنافقين في الثانية في الظهر و العصر من يوم الجمعة، و كذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الأولى الجمعة و التوحيد في الثانية، و كذا في العشاء في ليله الجمعة يقرأ في الأولى الجمعة و في الثانية المنافقين، و في مغربها الجمعة في الأولى و التوحيد في الثانية، و يستحبّ في كلّ صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأولى و التوحيد في الثانية، بل لو عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من الفضل أعطي أجر السورة التي عدل عنها نفسه بأمّ الكتاب و سورة[١]. حيث إنّ ظاهرها أنه يقرأ كلّ أمّ الكتاب في نفسه لا آياتها غير البسملة، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين صلاة الجهر أو الإخفات، بل فيها تصريح بالإطلاق.
[١] وسائل الشيعة ٨: ٣٨٨، الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤.