تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٠
لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ٢٠٣
الكلام فيما إذا ركع قائما ثم عجز عن القيام ٢٠٥
يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات و غيرهما ٢٠٦
من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده ٢٠٧
* فصل في القراءة ٢١١
في وجوب سورة الحمد في الأولتين ٢١١
تجب قراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأولتين ٢١٣
يجوز الاقتصار على الحمد في المرض و الاستعجال ٢٢٥
لا يجوز تقديم السورة على الحمد ٢٣٠
لو قدّم السورة سهوا و تذكر قبل الركوع أعادها ٢٣٢
القراءة ليست ركنا ٢٣٤
لا يجوز قراءة السور الطوال التي يفوت الوقت بقراءتها ٢٣٥
لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة ٢٣٨
الكلام فيما لو قرأ آية العزيمة عمدا في الصلاة ٢٥٤
لا تجب قراءة السورة في النوافل ٢٥٥
تجوز قراءة العزائم في النوافل ٢٥٨
سور العزائم أربع ٢٥٩
البسملة جزء من كل سورة ٢٦٠
الكلام في اتحاد الفيل و لإيلاف و الضحى و الانشراح ٢٦٤
تجوز قراءة سورتين مع الكراهة في ركعة واحدة ٢٧٠
الكلام في تعيين السورة و البسملة ٢٧٢
يجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف ٢٧٨