تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٨ - يجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف
(مسألة ١٦) يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف [١]
سورة معينة، و أمّا إذا كان الشك في تعيين البسملة قبل قراءة شيء من آيات سورة فقد تقدّم الكلام فيه في المسألة الثانية عشرة.
يجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف
[١] المشهور بين الأصحاب جواز العدول من قراءة سورة إلى قراءة أخرى اختيارا، و لكن الجواز عند جماعة منهم ابن إدريس[١] و الصدوق[٢] و الشهيد في الدروس و الذكرى[٣] ما لم يبلغ نصف السورة التي يريد العدول عنها، و عند جماعة منهم الشيخين[٤] و المحقّق في المعتبر[٥] و العلّامة في المنتهى[٦] و غيره، بل المنسوب إلى المشهور ما لم يتجاوز النصف، و لا يخفى أنه لو قطع النظر عن الروايات الواردة في العدول من سورة إلى أخرى يكون مقتضى القاعدة الأولية جواز العدول من سورة إلى أخرى قبل تمام السورة الأولى بلا فرق بين السور، و بلا فرق بين كون العدول اختيارا أو لنسيان بعض آيات السورة الأولى أو لغير ذلك من العذر؛ و ذلك لأنّ المأخوذ في الصلاة المأمور بها قراءة سورة بعد قراءة الحمد، و ما دام لم يفرغ من السورة التي شرع المصلّي بعد قراءته الحمد لا تحصل قراءة سورة بعد
[١] السرائر ١: ٢٢٢.
[٢] من لا يحضره الفقيه ١: ٤١٥، ذيل الحديث ١٢٢٥.
[٣] الدروس ١: ١٧٣، و الذكرى ٣: ٣٥٣.
[٤] المقنعة: ١٤٧، المبسوط ١: ١٠٧، النهاية: ٧٧.
[٥] المعتبر ٢: ١٩١.
[٦] منتهى المطلب ٥: ١٠٦.