تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٣ - لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه
(مسألة ٢٦) لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه، و كذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع، و يترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال [١]
(مسألة ٢٧) إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع و ليس الروايات أنّ المصلي إذا عجز و لم يقدر على القيام يقعد، و كذا في ساير المراتب و ترك القراءة و الذكر الواجبة حال الانتقال لمراعاة الاستقرار و الطمأنينة، و يستفاد ذلك من أنّ المراتب المنتقل إليها بدل عن القيام، و يستفاد أيضا ممّا ورد فيمن يريد أن يتقدم في صلاته إلى موضع من الأمر بالكف عن القراءة حال انتقاله، و أيضا يلزم أن يراعي عدم الانحراف عن القبلة حال الانتقال مع التمكن من تركه، و كل ذلك مع استيعاب العجز المتجدّد لجميع الوقت، و إلّا فإنّ تجدّد القدرة على القيام في صلاته قبل خروج الوقت بحيث أمكن له الصلاة عن قيام فعليه استئناف الصلاة، و كذا في الأبدال اللاحقة على ما تقدم.
لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه
[١] الكلام في الحكم يفرض تارة في ضيق الوقت بحيث لو استأنف صلاته أو قراءته لوقعت بعض الصلاة خارج الوقت، و أخرى في سعة الوقت، فإن كان تجدّد القدرة في سعة الوقت بعد القراءة أو أثنائها بأن كان قبل الركوع من الركعة الأولى فيستأنف القراءة فقط إذا فرض أنّه دخل في تلك الصلاة بتكبيرة الإحرام قياما ثمّ عجز فقعد و قرأ جالسا فيقوم عند تجدّد القدرة فيستأنف القراءة و يركع، و أمّا إذا كان التجدّد بعد الركوع جالسا فيستأنف الصلاة؛ لأنّ زيادة الركوع و لو باعتقاد العذر، بل معه مبطل، بخلاف زيادة القراءة التي حصلت جالسا فإنّها غير مبطلة.