تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٤ - لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه
عليه إعادة القراءة [١] و كذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها، و لو تجددت بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه، و إن كان قبل تمامه ارتفع منحنيا إلى حدّ الركوع القيامي، و لا يجوز له الانتصاب ثمّ الركوع، و لو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي و يجزي عنه، لكن الأحوط القيام للسجود عنه.
[١] هذا فيما إذا كانت الصلاة واقعة في ضيق الوقت بحيث يكون استئناف القراءة موجبا لوقوع شيء من الصلاة خارج الوقت، و كذا الحال في تجدّد القدرة أثناء القراءة، و إلّا كما تقدم في المسألة السابقة أنه يستأنف القراءة فيما إذا كانت تكبيرة الإحرام لصلاته حال القيام و إلّا استأنف الصلاة، و ذكر قدّس سرّه أنه إذا تجدّدت القدرة على القيام بعد الركوع جالسا و إتمام الذكر الواجب فيه انتصب قائما ثمّ يجلس للسجود، و إن كان التجدد قبل إتمام الذكر الواجب قام متقوّسا إلى حدّ الركوع قائما و يأتي ببقية الذكر الواجب أو يعيد الذكر، و في هذا الفرض لا يجوز القيام انتصابا ثم الانحناء للركوع حيث يكون ذلك موجبا لزيادة الركوع كما أنه لو تجددت القدرة بعد رفع الرأس من الركوع الجلوسي لا يجب عليه القيام الانتصابي للسجود لكون الانتصاب الجلوسي بعد ركوعه كان بدلا عن الانتصاب القيامي، بل يأتي بالسجدتين ثم يقوم للركعة الأخرى لو كانت باقية من صلاته.
أقول: لا يخفى أنه إذا كان تجدّد القدرة بعد إتمام ذكر الركوع جالسا يكون الانتصاب الواجب من هذا الركوع الانتصاب جالسا، فإنّ الانتصاب الواجب قياما إنّما هو إذا ركع قياما، حيث إنّ الانتصاب المأمور به بعد الركوع تسوية الظهر و اعتداله فيكون المأمور به بعد الركوع جلوسا تسوية الظهر و اعتداله جلوسا، و إذا تجددت