تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٠ - الكلام عما لو شك فيما في يده أنه ظهر أو عصر
(مسألة ١٩) لو شك فيما في يده أنه عيّنها ظهرا أو عصرا مثلا قيل بنى على التي قام إليها [١] و هو مشكل فالأحوط الإتمام و الإعادة.
نعم، لو رأى نفسه في صلاة معيّنة و شك في أنه من الأوّل نواها أو نوى غيرها بنى على أنه نواها و إن لم يكن ممّا قام إليه؛ لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل.
غيري و غير أبي.
و لو بنى على أنّ مقتضى القاعدة عدم الحكم بصحة الصلاة التي دخل فيها بنية و أتمّها غفلة بنية صلاة أخرى كفى الحديث المذكور في الحكم بالصحة، كيف و قد ورد ذلك في روايتي معاوية و عبد اللّه بن أبي يعفور[١] و لا يبعد الحكم باعتبارهما، و إن كان سند الشيخ إلى العياشي ضعيفا إلّا أنّ في سند الأولى يونس بن عبد الرحمن و في الثانية الحسن بن محبوب، و للشيخ لجميع كتبهما و رواياتهما على ما في الفهرست[٢] سندا و أسناد معتبرة على ما ذكرناه في أمر تبديل السند.
الكلام عمّا لو شك فيما في يده أنه ظهر أو عصر
[١] المفروض في المسألة أنّه قصد أوّلا القيام إلى الصلاة و التهيؤ لها ثمّ شك في أثناء الصلاة أنه دخل في الصلاة التي قام إليها أو دخل في صلاة أخرى، و تارة يفرض ذلك في صلاتين مترتبتين؟ كالظهرين و العشاءين، و أخرى في غير مترتبتين كالأداء و القضاء، و قد ذكر جمع من الفقهاء أنه إذا شك في أثناء الصلاة أنه أيّ صلاة
[١] وسائل الشيعة ٦: ٦، الباب ٢ من أبواب أفعال الصلاة، الحديث ٢ و ٣.
[٢] الفهرست: ٢٦٦، الرقم ٨١٣، و ٩٦، الرقم ١٦٢.