تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧ - ما يعتبر في نية الصلاة
الجزء الثالث
[تتمة كتاب الصلاة]
فصل في النيّة
و هي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال و القربة و يكفي فيها الداعي القلبي، و لا يعتبر فيها الإخطار بالبال و لا التلفّظ فحال الصلاة و سائر العبادات حال ساير الأعمال و الأفعال الاختيارية كالأكل و الشرب و القيام و القعود و نحوها من حيث النية [١].
نعم، تزيد عليها باعتبار القربة فيها بأن يكون الداعي و المحرك هو الامتثال و القربة.
و لغايات الامتثال درجات:
فصل في النيّة
ما يعتبر في نية الصلاة
[١] قد تقدم أنّ الصلاة كغيرها من العبادات عناوينها قصدية لا تحصل عناوينها خارجا من غير قصد و لو بنحو الإجمال و الإشارة، بخلاف الأكل و الشرب و نحوهما ممّا يكون انطباق العنوان فيه على ذات العمل قهريا و لو من غير قصد التفات، و على ذلك فقصد تحقق العنوان في موارد تعلّق الأمر بالقسم الأول من الأفعال داخل في متعلّق الطلب حتى فيما إذا كان الأمر به توصّليا، و تزيد العبادات