تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٦ - لا يكفي قصد الافتتاح بأحد التكبيرات المبهم من غير تعيين
و لا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين [١] و الظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية، بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة و المندوبة، و ربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع و هي: كلّ صلاة واجبة.
الخمس أو الثلاث فيعتبر في تحقق شرايط الصلاة من أوّل البدء بالمجموع المختار، حيث إنّ مجموعها تكبيرة الإحرام فكل منها جزء لإحرام الصلاة فيكون نظير اعتبار شروطها إذا دخل في الصلاة بتكبيرة واحدة حيث تقدّم لزوم رعاية شروط الصلاة من أوّل حروف تكبيرة الإحرام.
نعم، هذا بالإضافة إلى الحكم الوضعي يعني صحة الصلاة و صحة الدخول فيها، و أمّا الحكم التكليفي يعني حرمة قطع الصلاة الفريضة فإنّما يترتب بعد تمام تكبيرها، فإنّ تحريم الصلاة التكبير أي تكبيرة الإحرام كما أنّ تحليلها التسليم، و على فرض إمكان تصوير الدخول في الصلاة بمجموع السبع يترتب هذا الحكم التكليفي بعد تمام السبع، و ما ورد من أنّ تحريمها التكبير[١]، راجع إلى ارتكاب الموانع و عدم رعاية الشروط، فإنّ هذا التحريم يجري في الصلوات المستحبة أيضا، و الكلام في حرمة القطع غير عدم رعاية الشروط و ارتكاب المنافيات فإنّ حرمة عدم رعايتها تكليفا مكوّن فعلّية الدخول في الفريضة بتمام تكبيرة الإحرام.
لا يكفي قصد الافتتاح بأحد التكبيرات المبهم من غير تعيين
[١] قد تقدّم أنّ اختصاص كلّ من فعلين بعنوان حيث لا يصدق عنوان أحدهما على الآخر و كانا متحدين في جميع الجهات بحيث لا يكون للخصوصية الخارجية
[١] فقه الرضا عليه السّلام: ١٠٥، الكافي ٣: ٦٩، الحديث ٢.