تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١١ - في وجوب سورة الحمد في الأولتين
فصل في القراءة
يجب في صلاة الصبح و الركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد [١].
فصل في القراءة
في وجوب سورة الحمد في الأولتين
[١] أمّا كون قراءة سورة الحمد المعبر عنها بأمّ الكتاب جزءا من صلاة الصبح و الركعتين الأولتين من سائر الفرائض فهو من المسلمات، و لا يبعد عدّه من الضروريات، و يستفاد كونها جزءا من الروايات الواردة في كيفية الصلاة و غيرها كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات، قلت: أيهما أحبّ إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب؟ قال: فاتحة الكتاب[١].
و موثقة سماعة، قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب- إلى أن قال:- فليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات[٢].
و ظاهر ذلك أنّ ما هو جزء من الصلاة بعد الدخول فيها بالبدء بفاتحة الكتاب، و أنه لا تحصل القراءة المعتبرة في الصلاة أو لا تتحقق الصلاة إلّا بالبدء فيها بقراءتها.
[١] وسائل الشيعة ٦: ٣٧، الباب الأوّل من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٣٨، الباب الأوّل من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٢.