تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٣ - القيام الركني
فصل في القيام
و هو أقسام: إمّا ركن [١] و هو القيام حال تكبيرة الإحرام و القيام المتّصل بالركوع بمعنى أن يكون الركوع عن قيام، فلو كبّر للإحرام جالسا أو في حال النهوض بطل و لو كان سهوا، و كذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالسا ثمّ ركع أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها و ركع و إن نهض متقوّسا إلى هيئة الركوع القيامي، و كذا لو جلس ثمّ قام متقوّسا من غير أن ينتصب ثمّ ركع و لو كان ذلك كلّه سهوا.
فصل في القيام
[أقسام القيام]
القيام الركني
[١] قد ذكر قدّس سرّه للقيام الواجب أقساما، و قال: بعض أقسامه ركن في الصلاة تبطل الصلاة بنقصه و لو كان سهوا و هو القيام حال تكبيرة الإحرام ممّن كانت وظيفته الصلاة قياما، و الثاني القيام المتصل بالركوع بمعنى أن يكون الركوع عن قيام لا ينبغي التأمل في أنه من يتمكن من الصلاة عن قيام فعليه الصلاة عن قيام، قال اللّه عز و جل:
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ[١] فإنّ المراد بالذكر في الآية هي الصلاة بقرينة مثل صحيحة أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: الصحيح يصلّي قائما، و قعودا: المريض يصلّي جالسا، و على جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلّي جالسا[٢]. و ظاهر قوله عليه السّلام: الصحيح يصلّي قائما و قاعدا، أنّ المتمكن
[١] سورة آل عمران: الآية ١٩١.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٤٨١، الباب الأوّل من أبواب القيام، الحديث الأوّل.