تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨١ - يجب الانحناء للركوع و السجود و مع العجز يومي برأسه
الإيماء بالرأس.
أضف إلى ذلك خبر إبراهيم بن أبي زياد الكرخي، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء و لا يمكنه الركوع و السجود، قال: «ليومئ برأسه إيماء و إن كان له من يرفع الخمرة فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة إيماء»[١].
و موثقة عمار، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يومئ في النافلة و المكتوبة إذا لم يجد ما يسجد عليه، و لم يكن له موضع يسجد فيه؟ قال: «إذا كان كذلك فليوم في الصلاة كلها»[٢] فإنه إذا وصل الأمر مع عدم التمكن من السجدة إلى الإيماء بالرأس يكون الأمر كذلك في الركوع أيضا، و نحوها صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام و السجود؟ قال: «يومي برأسه إيماء، و أن يضع جبهته على الأرض أحب إليّ»[٣] و ظاهر الذيل أنه إذا تمكن من رفع موضع الجبهة بحيث سجد عليها و لو مع تحمل المشقة أولى.
ثم إنه لا يختص الإيماء بالرأس بالقاعد في صلاته بل يجري في المضطجع على يمينه و يساره و المصلي مستلقيا، و في موثقة عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعدا، كيف قدر صلّى، إمّا أن يوجّه فيومئ إيماء» و قال: «يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده و ينام على جانبه الأيمن ثم يومئ
[١] وسائل الشيعة ٥: ٤٨٤، الباب الأوّل من أبواب القيام، الحديث ١١.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ١٤١، الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ٤٨١، الباب الأوّل من أبواب القيام، الحديث ٢.