تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٦ - وقت صلاة المغرب
......
______________________________
بعض اختصاص الامتداد إلى طلوع الفجر بالمعذور و المضطر كالناسي و الحائض إذا طهرت
قبل الفجر، و عن بعض أنّه لا يجوز للمختار تأخيرهما إلى ما بعد انتصاف الليل و لكن
إذا عصى يكون الإتيان أداء إلى ما قبل الفجر، و عن الشيخ في الخلاف[١]
و ابن البراج[٢] آخر وقت
صلاة المغرب غيبوبة الشفق بلا فرق بين المختار و العاجز و المسافر و الحاضر، و عن
المفيد[٣] و ابن
بابويه[٤] امتداد
وقتها إلى ربع الليل في حق المسافر، و عن أبي الصلاح[٥]
و ابن حمزة[٦] ذلك في حق
المضطر، هذا بالإضافة إلى الأقوال في المسألة.
و أمّا بحسب الروايات فيستدل على ما عليه المشهور بروايات منها: ما رواه عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالى أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ[٧] قال: «إنّ اللّه افترض أربع صلوات أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلّا أنّ هذه قبل هذه، و منها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلّا أنّ هذه قبل هذه»[٨] فإنّ دلالة ذيلها على دخول وقت صلاتي المغرب و العشاء بغروب الشمس
[١] الخلاف ١: ٢٦١، المسألة ٦.
[٢] شرح جمل العلم و العمل: ٦٦.
[٣] المقنعة: ٩٣، ٩٥.
[٤] من لا يحضره الفقيه ١: ٢١٩.
[٥] الكافي في الفقه: ١٣٧.
[٦] الوسيلة: ٨٣.
[٧] سورة الاسراء: الآية ٧٨.
[٨] وسائل الشيعة ٤: ١٥٧، الباب ١٠ من أبواب المواقيت، الحديث ٤.