تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٣ - استقبال المحتضر و الميت للصلاة عليه
الثالث: حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب و رجلاه إلى المشرق. [١]
______________________________
الْحَرامِ[١] و
لا يقتضي أيضا قوله عليه السّلام: «لا صلاة إلّا إلى القبلة»[٢]
إلّا ما ذكرنا و بصدق الصلاة إلى القبلة و تولية الوجه إليها في صلاته بدون أن
يكون أصابع الرجلين محاذيا إلى القبلة، و كذا الحال في رأس ركبتيه عند الصلاة
جالسا، حيث إنّ رأسهما عند الصلاة جالسا كأصابع الرجلين في الصلاة قائما، و كذا
الحال في وضع القدمين عند الجلوس عليهما فإنه كما لا يعتبر المقابلة الخاصة عند
الجلوس على الأرض كذلك الحال عند الجلوس على القدمين.
استقبال المحتضر و الميت للصلاة عليه
[١] هذا فيما إذا كانت قبلة البلد في نقطة الجنوب أو منحرفا عنها بمقدار لا يخرج عن استقبال القبلة و صدق الدفن إليها أو الاضطجاع إليها، و حيث حدّد الاضطجاع إلى القبلة بوضع جانب يمين الميت على الأرض و رأسه إلى المغرب و رجلاه إلى المشرق يكون الأمر في استقبال المضطجع في صلاته كذلك، و كذا الحال في تحديد استقبال المحتضر إلى القبلة حيث حدّ أن يكون باطن رجليه إلى القبلة على ما تقدم.
[١] سورة البقرة: الآية ١٤٤.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٣٠٠، الباب ٢ من أبواب القبلة، الحديث ٩.