تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢ - الصلوات الواجبة
و الطواف الواجب [١] و الملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة [٢] و صلاة الوالدين على الولد الأكبر [٣] و صلاة الأموات [٤]
______________________________
[١] المراد من الطواف الواجب ما كان جزءا من العمرة أو الحج أو كانت لطواف النساء،
و أمّا الطواف المندوب فالصلاة له و إن كانت مشروعة إلّا أنها ليست بواجبة.
[٢] لا يعتبر في هذه الموارد أن تكون الصلاة واجبة في هذه الموارد إلّا أنّها تجب بعنوان الوفاء بالنذر أو العهد أو اليمين أو الشرط أو الإجارة.
[٣] الواجب على الولد الأكبر قضاء الفائتة عن أبيه، و أمّا القضاء عن أمّه لم يثبت وجوبه عليه فإنّ الموضوع في وجوبه عليه في الروايات هو الرجل و لاحتمال الخصوصية لا يمكن التعدي إلى الفائتة عن المرأة، و ما في مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ فقال: «أمّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السفر فنعم»[١] فمدلولها مشروعية قضاء ما فات عنها من شهر رمضان بالسفر دون ما تركتها بالمرض أو الطمث، و لا دلالة فيها على وجوب القضاء على الولد الأكبر حيث لم يفرض لا في السؤال و لا في الجواب وجوده، و دعوى ظهور يقضي في الوجوب فلازمه وجوب القضاء عنها مافات في سفرها كفائيا من غير خصوصية للولد الأكبر و الالتزام به كما ترى.
[٤] قد تقدّم وجوب الصلاة على الموتى كفائيا في بحث تجهيز الموتى من كتاب الطهارة.
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٤، الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ١٦.