كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٢ - الاستدلال على عدم جواز بيع الوقف برواية أبي عليّ بن راشد
و هي رواية معتمدة سنداً [١]، بل صحيحة بسند «الفقيه» [٢].
و استدلّ لعدم جواز بيع الوقف بجميع أنواعه و مصاديقه: بالجمع المحلّى ب «اللام» فيها، المفيد للعموم، و بإطلاق
قوله (عليه السّلام) لا تدخل الغلّة في
[١] رواها الكليني، عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد.
و محمّد بن جعفر لم يوثّق صريحاً، لكن هو من مشايخ الكليني و قد أكثر الرواية عنه، و عدّه أبو غالب الزراري من مشايخ الشيعة، و استظهر بعض وثاقته.
و محمّد بن عيسى بن عبيد فيه كلام، وثّقه النجاشي و قال في شأنه: «جليل في أصحابنا، ثقة، عين، كثير الرواية، حسن التصانيف». و نقل عن ابن الوليد أنّه قال: ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس و حديثه لا يعتمد عليه. و قال المصنف (قدّس سرّه) في كتاب طهارته: و هو ثقة على الأصحّ.
و أبو عليّ بن راشد هو الحسن بن راشد مولى لآل المهلب ثقة.
رجال النجاشي:)، ا ٣٣٣/ ٨٩٦ (محمّد بن عيسى)، رجال الطوسي: ٤٠٠/ ٨ (الحسن بن راشد)، انظر تنقيح المقال ٢: ٩٣/ ١٠٤٩٢ (محمّد بن جعفر)، الطهارة، الإمام الخميني (قدّس سرّه) ١: ١٩٦.
[٢] رواها الشيخ الصدوق، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عليّ بن راشد، و قال في مشيخته: ما كان فيه عن محمّد بن عيسى فقد رويته عن أبي (رضى اللَّه عنه)، عن سعد بن عبد اللَّه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، و رويته عن محمّد بن الحسن (رضى اللَّه عنه)، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني.
الفقيه (المشيخة) ٤: ٩٢.