كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٧ - هل تعتبر في الأراضي الخراجيّة الحياة حال الفتح؟
كلّها للإمام (عليه السّلام)، كمرسلة أحمد بن محمّد [١].
و منها:
ما دلّت على أنّ كلّ أرض لا ربّ لها، له (عليه السّلام)، كموثّقة إسحاق بن عمّار [٢]
و رواية أبي بصير [٣].
و منها:
ما دلّت على أنّ كلّ أرض ميّتة لا ربّ لها، له (عليه السّلام) كمرسلة حمّاد [٤].
و منها: طوائف أُخر بمضامين مختلفة.
و قد ذكرنا في بعض المباحث السالفة: أنّ المستفاد من مجموع الروايات في الأرضين و غيرها، أنّ ما لا ربّ له للإمام (عليه السّلام)، سواء كان من الأرضين أم من غيرها [٥]، و يستفاد من تلك الروايات أيضاً، أنّ الموات من الأرضين التي لا ربّ لها، للإمام (عليه السّلام).
فيقع الكلام: في أنّ المراد من ال «ربّ» فيها، هل هو المالك بالمعنى الخاصّ، فما لا يكون لها مالك فهي للإمام (عليه السّلام)، فمثل مرافق القرى و مراتعها ممّا هي تابعة لها، و لها نحو اختصاص بملّاكها بناءً على عدم مملوكيّتها لهم تكون للإمام (عليه السّلام)، و كذا الأراضي الموقوفة للجهات العامّة إذا صارت مواتاً، تكون له؟
بل الموقوفات الخاصّة بناءً على أنّ الوقف مطلقاً فكّ الملك، و كذا موات
[١] تهذيب الأحكام ٤: ١٢٦/ ٣٦٤، وسائل الشيعة ٩: ٥٢٩، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ١٧.
[٢] تفسير القمّي ١: ٢٥٤، وسائل الشيعة ٩: ٥٣١، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٢٠.
[٣] تفسير العيّاشي ٢: ٤٨/ ١١، وسائل الشيعة ٩: ٥٣٣، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٢٨.
[٤] الكافي ١: ٥٣٩/ ٤، وسائل الشيعة ٩: ٥٢٥، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٤.
[٥] تقدّم في الصفحة ٤١.