كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩١ - كيفيّة الجمع بين الأخبار السابقة
على الغانمين، و أن يقفه على المسلمين، و أن يقرّ أهلها عليها، و يضرب عليهم الجزية باسم «الخراج» [١].
و عن مالك: أنّ ذلك وقف على المسلمين بنفس الاستغنام، من غير إيقاف الإمام [٢].
و عن الشافعيّ: أنّ حكمها حكم ما ينقل؛ خمسها لأهله، و الباقي للغانمين [٣]، و عن العلّامة موافقته [٤].
و التحقيق: أنّ فيها الخمس، و الباقي للمسلمين، كما عليه دعوى الشهرة [٥] و الإجماع [٦]، و يمكن استفادة ذلك من مرسلة حمّاد [٧]، التي هي معتمدة على ما نقل [٨]؛ فإنّ صدرها يدلّ على تعلّق الخمس بالغنائم.
قال ٢٠٠٨٩ الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم.
إلى آخرها و الجمع المحلّى ب «اللام» يدلّ على العموم بالدلالة اللّفظيّة، من غير احتياج إلى
[١] راجع الخلاف ٤: ١٩٤، شرح فتح القدير ٤: ٣٠٣ ٣٠٤، بداية المجتهد ١: ٤١٨.
[٢] راجع الخلاف ٤: ١٩٥، الامّ ٤: ١٨١.
[٣] راجع الخلاف ٤: ١٩٥، الامّ ٤: ١٨١، رحمة الأُمّة ٢: ١٧١، الميزان الكبرى ٢: ١٨٠.
[٤] لم نعثر في كتب العلّامة على موافقته الشافعي.
انظر تذكرة الفقهاء ١: ٤٢٧/ السطر ٢٠ ٢٢.
[٥] المكاسب: ٧٨/ السطر ١٧، بلغة الفقيه ١: ٢٢٢ ٢٢٣، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٢٤٨/ السطر ٢٨.
[٦] الخلاف ٤: ١٩٥.
[٧] تقدّم تخريجها في الصفحة ٧٩، الهامش ٣.
[٨] رسائل المحقّق الكركي ١: ٢٤٦، بلغة الفقيه ١: ٢١٣، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٢٥٠/ السطر ٤.