كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٣ - اعتبار إذن الإمام (عليه السّلام) في صيرورة الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين
اعتبار إذن الإمام (عليه السّلام) في صيرورة الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين
ثمّ إنّ المعروف و المشهور على ما حكي [١] أنّه يشترط في صيرورة الأرض المفتوحة عنوة خراجيّة، و في كونها أو منافعها للمسلمين، أن يكون الغزو بأمر الإمام (عليه السّلام)، فلو كان بغير أمره صارت ملكاً له (عليه السّلام)، يضعها حيث يشاء.
و عن الحلّي: الإجماع عليه [٢].
و عن «المجمع»: كاد أن يكون إجماعيّاً [٣].
و عن بعض: نسبته إلى عمل الأصحاب [٤].
و عن «الروضة»: نفي الخلاف عنه [٥].
و عن «المسالك»: أنّه المعروف من المذهب [٦].
و مع ذلك، فعن «المنتهى»: قوّة قول الشافعيّ، و هو المساواة مع المأذون فيها [٧].
و عن «المدارك»: أنّه جيّد [٨].
[١] جواهر الكلام ١٦: ١٢٦.
[٢] انظر السرائر ١: ٤٩٧ ٤٩٩، و ٢: ٣٤٨، و ليس فيه دعوى الإجماع على ذلك، لكن حكاه عنه، مدارك الأحكام ٥: ٤١٨، الحدائق الناضرة ١٢: ٤٧٨، جواهر الكلام ١٦: ١٨.
[٣] مجمع الفائدة و البرهان ٧: ٤٧٣.
[٤] التنقيح الرائع ١: ٣٤٣.
[٥] الروضة البهيّة ٢: ٨٥.
[٦] مسالك الأفهام ٣: ٣٩٣.
[٧] منتهى المطلب ١: ٥٥٤/ السطر ٥.
[٨] مدارك الأحكام ٥: ٤١٨.