كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٦ - و منها رواية أبي الربيع الشاميّ
ملكه، و لعلّ في التعبير الذي في الرواية مسامحة، و لو كان من الأصل فلا بدّ و أن يردّ المشتري الغلّة، و يأخذ بدل عمله، فجعل الشارع ما أكله مقابل ما عمله؛ لقطع النزاع.
و منها: رواية أبي الربيع الشاميّ
، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال لا تشترِ من أرض السواد شيئاً إلّا من كانت له ذمّة، فإنّما هو فيء للمسلمين [١].
هكذا في «الوسائل» و كذا في «التهذيب» المطبوع في النجف [٢].
و
في «الوافي» عن «التهذيب» و «الفقيه» لا تشتروا من أرض السواد. [٣] إلى آخره.
و
في «الفقيه» المطبوع في طهران لا يشتري من أراضي أهل السواد شيئاً [٤] إلى آخره.
و في نسخة لا تشتر.
و لا بدّ من البحث على جميع النسخ:
أمّا على نسخة «الوسائل» فالظاهر التفصيل بين البائعين، و كأنّ المراد «لا تشترِ إلّا ممّن كانت له ذمّة» أي كان له قرار و عهد و ضمان مع الوالي؛ أي أخذ الأرض من الوالي بقرار الخراج، و أمّا من كانت بيده بلا ضمان و قرار، فإنّه غاصب لا يجوز الشراء منه، سواء كان المراد شراء الأرض، أو الآثار:
أمّا الأوّل: فإنّ الملكيّة بتبع الآثار، لا تحصل إلّا مع كون الآثار بإذن الوالي
[١] وسائل الشيعة ١٧: ٣٦٩، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ٢١، الحديث ٥.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ١٤٧/ ٦٥٣.
[٣] الوافي ٣: ١٣٣/ السطر ٢٦.
[٤] الفقيه ٣: ١٥٢/ ٦٦٧.