كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٠ - هل أنّ إخبار البائع بالكيل يوجب صحّة المعاملة؟
لنفسي، فيقول: «بعنيه» فأبيعه إيّاه على ذلك الكيل الذي اكتلته.
قال لا بأس [١]
الواردة في مسألة أُخرى غير ما نحن بصدده، ردّاً على بعض العامّة، حيث زعم أنّ شهود الكيل لا يكفي [٢]، بل لا بدّ من الكيل بنفسه، و إن استدلّ بها بعضهم للمقام [٣]، و ذكرها صاحب «الوسائل» في هذا الباب [٤]؛ بدعوى أنّ المراد من الموثّقة هو الردّ عليهم في تلك المسألة أيضاً، و أنّ الكيل إذا ثبت، لا يحتاج إلى كيل آخر عند البيع.
فهو خلاف ظاهرها؛ فإنّ السؤال إنّما هو عن الاشتراء بغير كيل، لا عنه مع كيل البائع، و مشاهدة المشتري، فلا ينبغي الإشكال في أنّ الموثّقة مربوطة بمسألتنا هذه.
هل أنّ إخبار البائع بالكيل يوجب صحّة المعاملة؟
(١) ثمّ إنّه مع الغضّ عن الروايات المتقدّمة، ينبغي البحث عن أنّ إخبار البائع بالكيل، هل يوجب صحّة المعاملة أو لا؟
فنقول: إن كان المستند في اشتراط صحّة البيع بما ذكر حديث الغرر [٥]
[١] الكافي ٥: ١٧٩/ ٧، تهذيب الأحكام ٧: ٣٨/ ١٦١، وسائل الشيعة ١٧: ٣٤٤، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ٥، الحديث ٢.
[٢] راجع المحلّى بالآثار ٧: ٤٨٠.
[٣] منية الطالب ١: ٣٩٤/ السطر ١٣.
[٤] وسائل الشيعة ١٧: ٣٤٤، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ٥، الحديث ٢.
[٥] دعائم الإسلام ٢: ٢١، عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) ٢: ٤٥/ ١٦٨، عوالي اللآلي ٢: ٢٤٨/ ١٧، وسائل الشيعة ١٧: ٤٤٨، كتاب التجارة، أبواب التجارة، الباب ٤٠، الحديث ٣، سنن أبي داود ٢: ٢٧٤/ ٣٣٧٦، السنن الكبرى، البيهقي ٥: ٣٣٨.