كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٠ - الاستدلال بروايات اخرى على اعتبار العلم بقدر المثمن
المجازفة قيام البيّنة، بل يجوز الاتكال على كيل البائع عند الائتمان به و التصديق لقوله.
و أمّا موثّقة يعقوب بن شعيب [١] فغير مربوطة بالبيع، فلا منافاة بينها و بين ما تقدّم.
و أمّا
رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه: عن الرجل يشتري بيعاً فيه كيل أو وزن بغيره، ثمّ يأخذ على نحو ما فيه.
قال لا بأس به [٢]
فمضافاً إلى ضعفها [٣]، لا شبهة في وقوع التصحيف فيها، و الأصحّ «يعيّره» بالياء و العين المهملة من تعيين العيار، كما في
[١] رواها الصدوق بإسناد صحيح، عن يعقوب بن شعيب بن ميثم الأسدي، و رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان و عليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، و السند صحيح كما عبّر المصنّف (قدّس سرّه) في الجزء الرابع من كتاب البيع ب «صحيحة يعقوب بن شعيب».
الفقيه ٣: ١٤٢/ ٦٢٣، تهذيب الأحكام ٧: ١٢٥/ ٥٤٦، الإستبصار ٣: ١٠٢/ ٣٥٨، وسائل الشيعة ١٧: ٣٤٥، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ٥، الحديث ٥، انظر رجال النجاشي: ٤٥٠/ ١٢١٦، البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) ٤: ٣٨١.
[٢] وسائل الشيعة ١٧: ٣٤٢، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ٤، الحديث ٤.
[٣] رواها الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عمّن ذكره، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه، و رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد اللَّه، و كلا السندين ضعيفان؛ أمّا الأوّل فبالإرسال، أمّا الثاني فلوقوع القاسم بن محمّد الجوهري الواقفي فيه.
انظر رجال الطوسي: ٣٥٨/ ١، رجال الكشّي: ٤٥٢/ ٨٥٣، معجم رجال الحديث ١٤: ٤٧/ ٩٥٤٢.