كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٠ - محتملات موثّقة سَماعة و بيان الحقّ منها
يشتري العبد و هو آبق عن أهله.
قال لا يصلح له إلّا أن يشتري معه شيئاً آخر، و يقول: أشتري منك هذا الشيء و عبدك بكذا و كذا فإن لم يقدر على العبد، كان الذي نقده فيما اشترى منه [١]
احتمالات.
منها: أن يكون ذلك؛ أي فإن لم يقدر إلى آخره، تعليماً للبائع كيفيّة البيع في الآبق مع الضميمة؛ بأن يشتري العبد مع الضميمة بكذا و كذا، و مع عدم القدرة عليه يشتري الشيء بهذا الثمن.
فيكون بيعين في بيع، عكس ما ورد في النصّ؛ من جعل ثمنين لمبيع واحد على فرضين [٢] فيكون مبيعين بثمن واحد على فرضين: فرض القدرة، و فرض عدم القدرة، فيقول: «أشتري منك هذا العبد و هذا الشيء بعشرين مثلًا، و إن لم أقدر على العبد أشتري الشيء بعشرين».
و منها: أن يكون ذلك لتعليم بيع و شرط في ضمنه، فيقول: «اشتريت هذين بكذا» و الشرط أن يكون الثمن بإزاء الشيء عند عدم القدرة.
و منها: أن يكون ذلك حكماً شرعيّاً، مع وقوع البيع على العبد و الضميمة؛
[١] تهذيب الأحكام ٧: ١٢٤/ ٥٤٠، وسائل الشيعة ١٧: ٣٥٣، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ١١، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ٣٦، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٢، الحديث ١.