كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧١ - مسألة في بيع الرهن
مسألة في بيع الرهن
(١) و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقاً كونه رهناً، كما حكي الاتفاق- بل الإجماع [١] عليه.
و
عن «المختلف»: أنّه أرسل عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أنّ الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف [٢].
و
عن ابن أبي جمهور في «درر اللّئالئ» عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أنّه قال الراهن و المرهون ممنوعان من التصرّف في الرهن [٣]
و المراد من المرهون المرتهن، و لعلّه تصحيف.
بل لعلّ عدم جواز التصرّف في متعلّق حقّ الغير عقلائيّ.
بل لعلّه مفهوم من مثل
قوله (عليه السّلام) لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه [٤]
بإلغاء خصوصيّة المال، و لهذا لا يجوز التصرّف في ملكه و إن
[١] الخلاف ٣: ٢٣٩، السرائر ٢: ٤٢٥، انظر جواهر الكلام ٢٢: ٣٨٣، و ٢٥: ١٩٥، المكاسب: ١٨١/ السطر ٢٩.
[٢] مختلف الشيعة ٥: ٤٣٩، انظر المكاسب: ١٨١/ السطر ٢٩.
[٣] درر اللآلي ١: ٣٦٨، مستدرك الوسائل ١٣: ٤٢٦، كتاب الرهن، الباب ١٧، الحديث ٦.
[٤] كمال الدين: ٥٢١/ ٤٩، الاحتجاج ٢: ٥٥٩، وسائل الشيعة ٩: ٥٤٠، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٣، الحديث ٧.