كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٥ - الصورة الرابعة أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه علماً أو ظنّاً
الصورة الرابعة أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه علماً أو ظنّاً
(١) إمّا للخلاف بين أربابه، أو لغير ذلك، أو يؤدّي بقاؤه إلى سلب النفع مطلقاً، أو النفع الخاصّ المجعول، أو إلى قلّته؛ بحيث يلحق بالعدم.
فعلى ما مرّ: من عدم دليل على حرمة بيعه، فيما إذا عرض له عارض شكّ معه في صحّة بيعه و عدمها، و من أنّ مقتضى العمومات و الإطلاقات صحّة بيعه في مورد الشكّ، يجوز البيع في الصورة المذكورة، و كذا الحال لو قلنا: بانصراف الأدلّة على فرض إطلاقها، كما ادعاه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [١].
و أمّا ما يقال في بيان صحّة البيع و التبديل في أمثالها: من أنّ غرض الواقف في نوع الأوقاف لا يتعلّق بالعين بما هي، بل يتعلّق بمنافعها و ماليّتها، و لا غرض له في خصوصيّتها، بل في إصلاح حال الموقوف عليه، و إدارة معاشه، فيجوز التبديل إذا كان أصلح و أنفع، فكما أنّه لو قال: «وقفت هذا، و شرطت أن يكون له التبديل بالأعود» صحّ، كذلك إذا لم يقل، و علم من حاله ذلك.
[١] المكاسب: ١٦٨/ السطر ٥، و ١٦٩/ السطر الأخير.