كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩ - في الأخبار الدالّة على أنّ الأرض كلّها للإمام (عليه السّلام)
حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة
(١) و أمّا الأرضون المفتوحة عنوة، فخروجها بقيد «المملوكيّة» موقوف على أن لا تكون ملكاً لأحد، فلو كانت ملكاً للمسلمين أو للإمام، لا يصحّ الاحتراز عنها بهذا القيد، و لا بأس بالتعرّض لحالها حتّى يتّضح المقصود.
في الأخبار الدالّة على أنّ الأرض كلّها للإمام (عليه السّلام)
و قبل التعرّض لأنواعها، لا بأس بذكر جملة من الأخبار الدالّة على أنّ الأرض كلّها و الدنيا كلّها للإمام (عليه السّلام)، و هي كثيرة:
منها: ما تدلّ على أنّ الأرض كلّها لهم،
كرواية الكابليّ، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال وجدنا في كتاب عليّ (عليه السّلام) إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ [١]: أنا و أهل بيتي الذين أورثنا اللَّه الأرض، و نحن المتّقون، و الأرض كلّها لنا. إلى آخرها [٢].
[١] الأعراف (٧): ١٢٨.
[٢] الكافي ٥: ٢٧٩/ ٥، تهذيب الأحكام ٧: ١٥٢/ ٦٧٤، الإستبصار ٣: ١٠٨/ ٣٨٢، وسائل الشيعة ٢٥: ٤١٤، كتاب إحياء الموات، الباب ٣، الحديث ٢.