كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٧
[ (مسألة ٧): إذا امر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته (١) وان لم يكن مجزيا عن حجة الاسلام، كما إذا آجره للنيابة عن غيره. فانه لا فرق بين اجارته للخياطة أو للكتابة، وبين اجارته للحج أو الصلاة أو الصوم. الثالث: الاستطاعة من حيث المال، وصحة البدن وقوته، وتخيله السرب، وسلامته، وسعة الوقت وكفايته، بالاجماع والكتاب والسنة. (مسألة ١): لا خلاف ولا اشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية وهي كما في جملة من الاخبار - الزاد والراحلة، فمع عدمهما لا يجب وان كان قادرا عليه عقلا، بالاكتساب ونحوه (٢). ] تحصل الحرية، لا يجزي حجه، فان الغاية هي الحرية والعتق والمفروض عدم تحققهما فتشمله الروايات النافية، فدعوى الانصراف لا اساس لها. لان العبد مملوك للمولى عينا ومنفعة، وله ان يطالبه باتيان الحج عن نفسه أو نيابة، كما ان له المطالبة باتيان الصلاة أو الصوم نيابة. وبالجملة: له التصرف في جميع منافعه، ولا فرق بين امره بالخياطة والكتابة ونحوهما من سائر الاعمال، والافعال، وبين امره بالحج، أو الصلاة، أو الصوم. لا يخفي ان مقتضى حكم العقل، اعتبار القدرة والتمكن في الحج كساير التكاليف، والواجبات الالهية، والآية الكريمة أيضا تدل