كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٦
منها: موثقة سماعة بن مهران (قال: سألت أبا عبد الله - ع - عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال: يحج عنه من صلب ماله) [١]. ومنها: صحيحة ابن مسلم (عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال: نعم) [٢] ونحوها صحيحة اخرى عنه [٣]. ومنها معتبرة رفاعة (عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال: نعم) [٤]. وفي صحيحة الحلبي قال: يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله. [٥] ومجموع الروايات تدل على لزوم القضاء وخروجها من اصل التركة. وربما يقال: بانها معارضة بصحيح معاوية بن عمار لقوله (ع) في ذيله (ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم احق بما ترك فان شاؤا أكلوا وان شاؤا حجوا عنه) [٦]. فانه صريح في عدم وجوب الحج عنه ورجوع المال إلى الورثة فلا بد من طرحه أو تأويله. وفيه: ان صدره صريح في اخراجه من الاصل إذا كان قد اوصى به لقوله: (في رجل توفى واوصى بان يحج عنه، قال: ان كان صرورة فمن جميع المال انه بمنزلة الدين الواجب) فيكون المراد
[١]
[٢]
[٣]
[٤]
[٥] الوسائل باب ٢٨ من أبواب وجوب الحج ح ٤ - ٥ - ٢ - ٦ - ٣.
[٦] الوسائل باب ٢٥ من ابواب وجوب الحج ح ٤.