كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠١
[ وكذا في الكتب المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايته، فيجب بيع المملوكة منها. وكذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة. لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن ذلك منافيا لشأنه ولم يكن عليه حرج في ذلك. نعم لو لم تكن موجودة، وأمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك، فلا يجب بيع ما عنده وفي ملكه. والفرق: عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة، بخلاف الصورة الاولى، إلا إذا حصلت بلا سعي منه، أو حصلها مع عدم وجوبه، فانه بعد التحصيل يكون كالحاصل اولا. ] الموقوفة منافية لشأنه ولم يكن عليه حرج في ذلك، فلا حاجة إلى الدار المملوكة حينئذ، لسد حاجته بالوقف، فلا حرج في بيع المملوك، وعليه لا مجال للرجوع إلى اصالة عدم وجوب البيع. وقد استثنى المصنف (رحمه الله) من ذلك ما إذا لم تكن الدار الموقوفة موجودة بالفعل وأمكنه تحصيلها والسكنى فيها، لم يجب عليه بيع المملوكة لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة، بل ذلك من تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب، والحاصل: فرق في المتن بين ما إذا كان بيده دار موقوفة يسكن فيها مثلا، وكان له دار مملوكة أيضا وبين ما إذا لم تكن الدار الموقوفة موجودة بالفعل ولم تكن تحت اختياره فعلا ولكن يمكنه تحصيلها والسكنى فيها، فاختار وجوب البيع في