كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٨
[ الثاني: ما ورد من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه، فانه يستفاد. منها: ان الوقت صالح لانشاء الاحرام، فيلزم أن يكون صالحا للانقلاب أو القلب بالاولى. وفيه ما لا يخفى. الثالث: الاخبار الدالة على ان من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. وفيه: ان موردها من لم يحرم، فلا يشمل من أحرم سابقا لغير حجة الاسلام، فالقول بالاجزاء مشكل. والاحوط الاعادة بعد ذلك ان كان مستطيعا، بل لا يخلو عن قوة. وعلى القول بالاجزاء يجري فيه الفروع الآتية في مسألة العبد من انه هل يجب تجديد النية لحجة الاسلام أولا، وانه هل يشترط في الاجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أو لا. وانه هل يجري في حج التمتع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا، إلى غير ذلك. (مسألة ٨): إذا مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا لا اشكال في ان حجه حجة الاسلام [١]. ]
[١] هذا من جملة الواضحات، ويشمله عمومات وجوب الحج، ومجرد اتيان المقدمات حال الصغر غير ضائر في احتساب الحج عن حجة الاسلام، وكان على المصنف (ره) وغيره ممن تعرض لهذه