كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٤
[ ولذا لو كان مستطيعا قبل الاجارة جاز له اجارة نفسه للخدمة في الطريق بل لو آجر نفسه لنفس المشي معه، بحيث يكون العمل المستاجر عليه نفس المشي صح أيضا، ولا يضر بحجه نعم لو آجر نفسه لحج بلدي لم يجز له ان يؤجر نفسه لنفس المشي، كاجارته لزيارة بلدية أيضا. اما لو آجر للخدمة في الطريق فلا بأس وان كان مشيه للمستأجر الاول. فالممنوع وقوع الاجارة على نفس ما وجب عليه اصلا أو بالاجارة. ] بها مستطيعا، أو آجر نفسه لمجرد المشي مع المستأجر من دون خدمة له، وصار بها مستطيعا وجب عليه الحج، ولا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير، لان الخدمة، أو المشي ليس من اعمال الحج وافعاله بل قطع الطريق مقدمة توصلية، والواجب انما هو نفس الاعمال لا المقدمات فالمستأجر عليه غير الواجب والواجب لم يقع عليه عقد الاجارة، وقد يشكل: بان ظاهر الآية الشريفة وجوب السفر وجوبا نفسيا فان المراد بحج البيت هو الذهاب إليه والسعي نحوه، فيكون وجوبه كساير افعال الحج، واعماله فلا يجوز اخذ الاجرة عليه، وتكون الاجارة فاسدة: وفيه اولا، ان المستفاد من الآية الشريفة مطلوبية نفس اعمال الحج، والمناسك، لا السفر بنفسه ولذا يجب السفر عليه من خصوص بلده، ولو كان السفر بنفسه واجبا، لزم عدم كفاية السفر من بلد آخر إذا استطاع منه في بلده وهذا مقطوع البطلان، وكذا لاريب في