كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٤
[ النصوص: وانصراف مادل على اعتبار الاستطاعة عن المقام الثالث: هل الشرط في الاجزاء ادراك خصوص المشعر سواء ادرك الوقوف بعرفات ايضا أو لا، أو يكفي ادراك أحد الموقفين، فلو لم يدرك المشعر لكن ادرك الوقوف بعرفات معتقا كفى؟ قولان: الاحوط الاول: كما ان الاحوط اعتبار ادراك الاختياري من المشعر، فلا يكفي ادراك الاضطراري منه: بل الاحوط اعتبار ادراك كلا الموقفين وان كان يكفي الانعتاق قبل المشعر لكن إذا كان مسبوقا بادراك عرفات ايضا ولو مملوكا. الرابع: هل الحكم مختص بحج الافراد والقران، أو يجري في حج التمتع أيضا وان كانت عمرته بتمامها في حال المملوكية؟ الظاهر الثاني: لاطلاق النصوص خلافا لبعضهم، فقال بالاول، لان ادراك المشعر معتقا انما ينفع للحج لا للعمرة الواقعة حال المملوكية. وفيه: ما مر من الاطلاق ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض لانهما عمل واحد. هذا إذا لم ينعتق إلا في الحج. واما إذا انعتق في عمرة التمتع، وأدرك بعضها معتقا فلا يرد الاشكال. ] في جهات تعرض إليها في المتن. الجهة الاولى: بعد الفراغ عن اجزاء حجه عن حجة الاسلام إذا