كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣١
[ نعم لو كان حال النذر غير متمكن الا من احدهما. معينا ولم يتمكن من الآخر إلى ان مات امكن ان يقال باختصاص القضاء بالذي كان متمكنا منه، بدعوى ان النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكن منه بناءا على ان عدم التمكن يوجب عدم الانعقاد، لكن الظاهر ان مسألة الخصال ليست كذلك فيكون الاخراج من تركته على وجه التخيير وان لم يكن في حياته متمكنا الا من البعض اصلا، وربما يحتمل في الصورة المفروضة ونظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى الفرد الممكن أيضا بدعوى ان متعلق النذر هو احد الامرين على وجه التخيير ومع تعذر احدهما لا يكون وجوب الآخر تخييريا، بل عن الدروس اختياره في مسألة ما لو نذر ان رزق ولدا ان يحجه أو يحج عنه إذا مات الولد قبل تمكن الاب من احد الامرين، وفيه: ان مقصود الناذر اتيان احد الامرين من دون اشتراط كونه على وجه التخيير، فليس النذر مقيدا بكونه واجبا تخييريا حتى يشترط في انعقاده التمكن منهما: ] انعقد ووجب عليه احدهما على وجه التخيير، وإذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا بناءا على ثبوت وجوب القضاء في الحج النذري وإذا طرء العجز من احدهما معينا تعين الآخر، كما هو الحال في جميع الواجبات التخييرية، فان العجز عن احد الواجبين التخيير بين لا يوجب