كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٩
[ اظهرها كونها على مولاه. لصحيحة حريز، خصوصا إذا كان الاتيان بالموجب بامره أو بأذنه. نعم لو لم يكن مأذونا في الاحرام بالخصوص، بل كان مأذونا مطلقا احراما كان أو غيره، لم يبعد كونها عليه، حملا لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران - النافي لكون الكفارة في الصيد على مولاه - على هذه الصورة. (مسألة ٥): إذا افسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل ] هو جزء وتتميم للتهذيب، وانما الفه لا جل دفع التعارض الواقع في بعض الروايات المذكورة في التهذيب، وكل ما في الاستبصار موجود في التهذيب ولا عكس، فالرواية واحدة جزما، فيدور الامر بين كون ما في الاستبصار غلطا، أو ما في التهذيب غلطا، ولا ريب ان الاول هو المتعين لشهادة الكليني والصدوق على صحة ما في التهذيب فلا يلتفت إلى ما في الاستبصار. وأما ما ذكره المصنف من ان الاذن ان كان اذنا عاما فعلى العبد وان كان اذنا خاصا بالحج فعلى سيده، فهو جمع تبرعي لا شاهد له، فان حمل الاذن في احد الصحيحين على الاذن العام، وفي الصحيح الاخر على الاذن الخاص بلا مقتضى. فالصحيح هو التفصيل بين الصيد، وغيره، فان كان ما اصابه صيدا، فكفارته على العبد لا على مولاه، وان كان غير صيد فعلى (١) التهذيب: ج ٥ ص ٣٨٢.